العنيد اهو قوي
عدد الرسائل : 195 العمر : 46 الموقع : ليبيــــــــا الحبيبــــــه المزاج : رايــــــــــق تاريخ التسجيل : 28/08/2008
| موضوع: فتاوى المرأه ....مهم السبت سبتمبر 27, 2008 6:57 pm | |
| السؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
الإجابة: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .البقرة : 184 ]
وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
المفتي: الشيخ ابن عثيمين ...من موقع صيد الفوائد
السؤال: ما حكم الشرع في المرأة التي أفطرت في رمضان لعذر مثل الوضع والرضاعة فهل تخرج مالاً أم عليها تعويض مافاتها بالصوم في أيام أُخر؟ ** إن الله سبحانه وتعالي لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو بعباده رءوف رحيم. وقد فرض الله الصوم إذا توافرت شروطه وأحكامه. فإذا لم تتوافر هذه الشروط وعرض عارض كالوضع أو الرضاعة أو كمرض طاريء. فإن للمرأة في هذه الحالة أن تفطر.
وبعد انتهاء شهر الصوم إذا قدرت بدنياً علي الصيام صامت ويكون صومها كفارة لما فاتها. أما إذا عجزت عن الصوم لأسباب صحية لا تمكنها من الصوم أو تمكنها منه بمرض يحدث. فإنها في هذه الحالة تكفِّر عن كل يوم بما قيمته خمسة إلي عشرة جنيهات حسب استطاعتها ومقدرتها. وبهذا التكفير يغفر الله لها ذلك النقص ويجبره بل ويعطيها ثوابه.
المصدر: مجلة " عقيدتي " .
السؤال : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ الإجابة : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
اللجنة الدائمة للإفتاء
السؤال: ما هو المباح للزوجين في نهار رمضان؟** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها: الصيام جهاد للنفس. وتخليصها مما علق بها من شوائب الدنيا وآثامها. وكسر حدة الشهوة والأهواء. وتهذيبها وضبطها في طعامها وشرابها وشهوتها. فهو من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المتين به قهر النفس الأمَّارة بالسوء وإنه مركب من أعمال القلب ومن المنع عن المأكل والمشارب والمناكح عامة يومه. وهو أجمل الخصال غير أنه أشق التكاليف علي النفوس.. ومنها.
وجوب امتناع استمتاع كل من الزوجين بالآخر في نهار رمضان لما في ذلك من هتك احترام الصوم وإفساده.
ومن مفسدات الصيام التي يترتب عليها القضاء مع الكفارة الجماع. التقبيل. اللمس بشهوة.. لقوله تعالي: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيِّن الله آياته للناس لعلهم يتقون" "البقرة: 187". وقال جمهور الفقهاء: إن من قبل زوجه في نهار رمضان فأمني فقد أفطر. وإن أمذي فلم يفطر.. والكفَّارة واجبة علي كل منهما وهي مرتبة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
المصدر: مجلة " عقيدتي" .
السؤال :رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟الإجابة:على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
االمفتي :الشيخ بن الباز ... من موقع صيد الفوائد
| |
|
صفاء الروح اهو قوي
عدد الرسائل : 346 الموقع : شرق ليبيا المزاج : تمام حلو تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: رد: فتاوى المرأه ....مهم الأحد سبتمبر 28, 2008 2:24 pm | |
| بارك الله فيك اخى واللة فعلا موضوع مهم لكل الناس جزاك الله خير عنا جميعا | |
|